مسألة ٢٩١ : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها ، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطّهر والاغتسال ، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلّا سعت وقصّرت وأحرمت للحج ، ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الّذي ذكرناه (١).


هذا كلّه إذا تمكّنت من إتيان بقية أعمال العمرة من السعي والتقصير ، وأمّا إذا فرضنا أنّها لا تتمكّن من ذلك لعدم سعة الوقت للسعي وعدم صبر الرفقة فيفوت منها الوقوف ، فوظيفتها العدول إلى الافراد كما في صحيح مرازم (١) وغيره ، فان مقتضى الجمع بين الروايات أنّ المناط في العدول وعدمه درك الوقوف الاختياري لعرفة وعدمه ، وهذا من دون فرق بين الحائض وغيرها من ذوي الأعذار.

(١) هذه الصورة الثانية : وهي ما إذا طرأ الحيض أثناء الطّواف ، فقد ذهب المشهور إلى بطلان طوافها إذا طرأ الحيض قبل إتمام الشوط الرابع ، ويجب عليها الاستئناف. وذهب الصدوق إلى أنّها تعتد بما مضى وبعد الطّهر تأتي ببقية الأشواط (٢) وهذه الصورة لها أقسام يظهر حكمها في ضمن مسائل :

المسألة الأُولى : ما إذا حاضت المرأة قبل إتمام الشوط الرابع وتتمكن من الإتمام أو الاستئناف.

الثانية : نفس الصورة ولكن المفروض أنّها لا تتمكن من الاستئناف أو الإتمام.

الثالثة : ما إذا حاضت بعد الأربعة.

أمّا المسألة الأُولى : كما إذا فرضنا أنّها حاضت في أوّل ذي الحجة وعادتها خمسة

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٩٥ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١٤ ، والوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحج ب ٢١.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٤١.

۵۰۰