مسألة ٣٢٧ : من ترك صلاة الطّواف عالماً عامداً بطل حجّه ، لاستلزامه فساد السعي المترتب عليه (١).


وأمّا الطّواف المستحب فيصح إيقاع صلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً استناداً للأخبار المصرّحة بذلك (١).

بل صحيح علي بن جعفر (٢) صرّح بجواز إيقاعها خارج المسجد. وصاحب الجواهر ناقش ذلك بأنه لم ير من أفتى بمضمونه (٣).

ويرد عليه بأن باب المستحبات واسع ، والأصحاب لم يتعرّضوا لكثير من المستحبات وخصوصياتها ، والرواية صحيحة والدلالة واضحة فلا موجب لرفع اليد عنها.

(١) اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقد ذكر صاحب المسالك قدس‌سره أنهم لم يتعرّضوا لحكم هذه المسألة ولم ترد أيّ رواية تدل على الحكم ، فالأصل يقتضي بقاء الصلاة في ذمة التارك فيجب عليه العود إلى المسجد للصلاة عند المقام ومع التعذّر يصلي في أيّ مكان شاء فهو كالناسي والجاهل (٤).

واستشكل صاحب المدارك في ذلك وأفاد بأنه لا ريب أن مقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان ، إنما الكلام في صحة إتيان الصلاة في أيّ مكان شاء عند التعذر ، لأن الدليل إنما دل على الصحة في فرض النسيان والجهل ، وقد استشكل أيضاً في صحة الأفعال المتأخرة عن الصلاة من السعي والتقصير في الحج والعمرة المفردة لعدم وقوعهما على الوجه المأمور به (٥).

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٢٦ / أبواب الطّواف ب ٧٣ ح ١ ، ٢ ، ٤.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٢٧ / أبواب الطّواف ب ٧٣ ح ٤.

(٣) الجواهر ١٩ : ٣٢٠.

(٤) المسالك ٢ : ٣٤٩.

(٥) المدارك ٨ : ١٣٦.

۵۰۰