مسألة ٣٤٧ : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأتى أهله أو قلّم أظفاره فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه (١).


الحجة ، لأنه من أجزاء الحج وأعماله فيجب إيقاعه في أشهر الحج ، وأمّا لو تذكّر النقص بعد مضي أشهر الحج كما لو كان ذلك في شهر محرم ، فالإتمام غير ممكن لزوال وقته ، فسعيه باطل فيجب عليه السعي قضاء ، ولا دليل على الاكتفاء بالإتمام وإتيان الباقي في القضاء ، وإنما الانضمام والتكميل بإتيان الباقي والاكتفاء به فيما إذا أتى به في أيام الحج وأشهره ، وهذا من دون فرق بين ما لو قلنا باعتبار الموالاة أم لا ، ففي هذه الصورة ، أي ما إذا خرج عن أشهر الحج ، يجب عليه القضاء بنفسه أو بغيره ، من دون فرق بين ما كان النقص بعد التجاوز من النصف أو قبله ، والظاهر أن مرادهم قدس‌سرهم من إتيان الباقي بعد الفراغ من الحج إتيانه بعد الفراغ من مناسكه ، فطبعاً يقع السعي في شهر ذي الحجّة ، وكلامهم غير ناظر إلى مضي شهر ذي الحجّة.

وبالجملة : عليه القضاء بإتيان السعي الكامل بعد مضي شهر ذي الحجّة بنفسه ولو بالرجوع ، وإلّا فيستنيب في تمام الأشواط ، ومع ذلك الأحوط أيضاً أن يأتي بالسعي الكامل قاصداً به الأعم من الإتمام والتمام.

(١) والأصل في هذه المسألة روايتان :

الأُولى : رواية ابن مسكان ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر» (١).

الثانية : صحيحة سعيد بن يسار قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٩٣ / أبواب السعي ب ١٤ ح ٢.

۵۰۰