مسألة ٣٦٢ : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم ، وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والإحرام منها ، فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يُحرم من الموضع الذي هو فيه. وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات ، وإن تمكن من العود إلى مكة والإحرام منها ، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجّه (١).


فان المقصود عدم الخروج من مكة إلّا محرماً.

نعم ، الأفضل هو الإحرام من المسجد من أيّ مكان منه ، والأفضل منه الإحرام من الحجر (١).

ولكن الأحوط وجوباً الإحرام من بلدة مكة القديمة ، ولا يكتفي بالإحرام من الأحياء والمحلات الجديدة المستحدثة ، لما يستفاد من بعض الروايات الواردة في قطع التلبية ، أن العبرة في الأحكام المترتبة على مكة إنما هي بمكة القديمة ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن» (٢).

(١) إذا ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أو بالموضوع إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم ، فان تمكن من التدارك والرجوع إلى مكة ولو من عرفات ، ولم يفت منه الموقف يتعين عليه الرجوع والإحرام من مكة ، ولا موجب لسقوط التكليف بالإحرام من مكة بعد التمكن من ذلك ، وهذا حكم على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص.

وربما يقال : إن المستفاد من صحيح علي بن جعفر عدم لزوم الرجوع إلى مكة ولو

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب المواقيت ب ٢١ ح ١ ، ٣.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٨٨ / أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ١.

۵۰۰