مسألة ٢٩٤ : إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنّها أخّرتها إلى أن حاضت حتّى ضاق الوقت مع العلم والعمد ، فالظاهر فساد عمرتها والأحوط أن تعدل إلى حجّ الافراد ولا بدّ لها من إعادة الحج في السنة القادمة (١).

مسألة ٢٩٥ : الطّواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة (٢) فيصح بغير طهارة ، ولكن صلاته لا تصح إلّا عن طهارة.


كانت غافلة حين العمل فالقاعدة لا تجري ، ولكن يجري استصحاب عدم الحيض.

وربّما يتوهّم معارضة استصحاب عدم الحيض باستصحاب عدم وقوع الطّواف أو الصلاة إلى زمان الحيض.

وفيه : أنّا قد ذكرنا في محله (١) أنّه لا مجال لهذا الاستصحاب ، لأن استصحاب عدم وقوع الطّواف إلى زمان الحيض لا يثبت وقوع الطّواف حال الحيض إلّا بالمثبت فلا أثر لهذا الاستصحاب ، فالاستصحاب الأوّل وهو استصحاب عدم الحيض جار بلا معارض ونحكم بالصحّة بضمّ الوجدان إلى الأصل ، فإنّ الطّواف متحقق في الخارج وجداناً والحيض مرتفع بالأصل.

(١) الظاهر فساد عمرتها في هذه الصورة ، وكذا كل من أخّر الطّواف عالماً عامداً حتّى ضاق الوقت ، وقد تقدّم (٢) أن أدلّة الانقلاب وأدلّة جواز تأخير الطّواف لا تشمل التأخير العمدي ، وإنّما تختص بالتأخير العذري ، فعليه الحج من قابل ، والأحوط العدول إلى الافراد وإعادة الحج في السنة القادمة كما في المتن.

(٢) للروايات المستفيضة منها : صحيحة محمّد بن مسلم «عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعاً توضأ

__________________

(١) راجع مصباح الأُصول ٣ : ١٥٠ التنبيه الثامن : الأصل المثبت.

(٢) في ص ٣.

۵۰۰