مسألة ٢٨٥ : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور :

الاولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة (١).


(١) لو أحدث أثناء الطّواف فهل يبطل طوافه أو يتوضأ ويأتي بالباقي أو فيه تفصيل؟

المعروف بين الأصحاب بل لا خلاف بينهم في أنّه لو أحدث في طوافه قبل بلوغ النصف بطل طوافه ، وإن كان بعده توضأ وأتى بالباقي.

وعن المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ادعى عليه الإجماع (١).

وعن الفقيه : أنّ الحائض تبنى مطلقاً لصحيح ابن مسلم «عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثمّ رأت دماً ، قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى» (٢).

ولا يخفى أن ما ذكره الصدوق قدس‌سره حكم خاص بالحيض ، لأنّ القاعدة تقتضي البطلان بحدوث الحيض في الأثناء ، لأن أقل الحيض ثلاثة أيّام فيتحقق الفصل الطويل بين الأشواط ، وإذا دلّ دليل خاص على الصحّة وكفاية الإتيان بالباقي نقتصر على مورد النص ولا نتعدى إلى غيره. على أن مسألة حدوث الحيض أثناء الطّواف أجنبية عن المقام بالمرة ، لأنّ الكلام في مانعية الحدث في نفسه مع قطع النظر عن مانع آخر كالفصل الطويل وعدم التوالي بين الأشواط.

وكيف كان ، فقد يستدل للمشهور بما دلّ على اعتبار الطهارة في الطّواف ، فان مقتضاه بطلانه إذا صدر الحدث أثناءه لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وأمّا الحكم

__________________

(١) المدارك ٨ : ١٥٦.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ / أبواب الطّواف ب ٨٥ ح ٣.

۵۰۰