الثاني : الطّهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه (١)


(١) لا إشكال ولا خلاف في اعتبار الطهارة من الحدثين في الطّواف الواجب ويدلُّ عليه روايات معتبرة :

منها صحيحة محمّد بن مسلم «عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال يتوضأ ويعيد طوافه» (١).

ومنها صحيح علي بن جعفر «عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطّواف ، قال : يقطع الطّواف ولا يعتد بشي‌ء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتد به» (٢).

وفي جملة من روايات الباب أنّ الحكم باعتبار الطهارة خاص بالطواف الواجب وأمّا الطّواف المندوب فلا يعتبر فيه الطهارة وإنّما يتوضأ لصلاته.

وهنا رواية رواها الشيخ بإسناده

عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس» (٣)

وإطلاقها يشمل الطّواف الواجب والمندوب ، ولكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وحملها على المندوب وتقييدها به ، لصحيح محمّد بن مسلم وغيره.

مضافاً إلى ضعف الرواية سنداً ، لأن في طريق الشيخ إلى زيد الشحام أبا جميلة وهو ضعيف.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٧٤ / أبواب الطّواف ب ٣٨ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٣ : ٣٧٥ / أبواب الطّواف ب ٣٨ ح ٤.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٧٧ / أبواب الطّواف ب ٣٨ ح ١٠.

۵۰۰