أحكام السّعي

تقدّم أن السعي من أركان الحج ، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل ، والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضاً ، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة (١).


على أنه لو كان الصعود على الصفا واجباً من باب المقدّمة العلمية لوجب في المروة كذلك ، ولم يقل به أحد حتى الشهيد.

وما ورد في صحيح معاوية بن عمار «فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت» (١) محمول على الاستحباب للنظر إلى البيت.

وأمّا إلصاق عقبيه بالصفا ورؤوس الأصابع بالمروة من هذا الشوط فلم يعرف له وجه أيضاً ، لأن الواجب هو البدأة من الصفا والختم بالمروة ، وذلك لا يتوقف على إلصاق عقبيه أو أصابعه بهما ، بل لو ألصق ظهره بالصفا وبطنه بالمروة يصدق عليه البدأة من الصفا والختم بالمروة ، ولو كان إلصاق العقب واجباً لظهر وشاع ، بل لا يجب حتى إلصاق الظهر والبطن ، بل العبرة بالصدق العرفي في البدأة والاختتام ، ولا يلزم التدقيق والتحقيق ، ويدلنا على ذلك بوضوح جواز السعي راكباً وعلى المحمل (٢).

(١) لو ترك السعي عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسياً فمقتضى الأصل بطلان الحج وفساده ، لفقدان المركب بانتفاء جزئه ، فالحكم بالصحة حينئذ يحتاج إلى دليل خاص ، وقد ذكرنا (٣) أن حديث الرفع لا يتكفل الحكم بالصحة ، لأنّ حديث الرفع شأنه رفع الأحكام ولا نظر له إلى إثبات الحكم. فالاكتفاء بالناقص يحتاج إلى الدليل.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٧٦ / أبواب السعي ب ٤ ح ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٩٦ / أبواب السعي ب ١٦.

(٣) في مصباح الأُصول ٢ : ٢٦٧ ذيل الأمر الثالث.

۵۰۰