الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج

مسألة ٣٠٤ : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطّواف ثمّ أعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف (١).


(١) إذا خرج الطائف عن المطاف فهل يصح طوافه أو يبطل أو فيه تفصيل؟

قد يفرض أنّ الطائف يخرج عن المطاف ويدخل في الكعبة ، وقد يفرض خروجه عن مدور المطاف إلى الخارج.

أمّا بالنسبة إلى الداخل فلا إشكال في البطلان في الجملة ويعيد ما أتى به من الأشواط ، وهل هذا حكم على الإطلاق أو يختص بما إذا لم يتجاوز النصف؟

المشهور هو التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه ، فان دخل الكعبة قبل التجاوز من النصف بطل طوافه وعليه إعادته من أصله ، وإن دخل إلى الكعبة بعد التجاوز من النصف فيبني على طوافه ويعيد نفس الشوط الّذي أتى به داخل الكعبة.

ولكن هذا التفصيل لم يرد في شي‌ء من الروايات ، بل صحيحة ابن البختري تدل على البطلان على الإطلاق فعن أبي عبد الله عليه‌السلام «في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه» (١) فإنّها واضحة الدلالة على البطلان على الإطلاق ، سواء دخل الكعبة قبل التجاوز من النصف أو بعده.

ولكن في صحيح الحلبي حكم بالبطلان فيما إذا دخل البيت قبل التجاوز من النصف كما جاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنّة» (٢). وفي مرسلة ابن مسكان قال : «حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله قال : نقض (يقضي) طوافه وخالف السنة فليعد» (٣).

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٧٨ / أبواب الطّواف ب ٤١ ح ١.

(٢) ٣) الوسائل ١٣ : ٣٧٩ / أبواب الطّواف ب ٤١ ح ٣.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٧٩ / أبواب الطّواف ب ٤١ ح ٤.

۵۰۰