مسألة ٤٣٢ : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها (١).

مسألة ٤٣٣ : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار (٢).


المكلف يمكن أن يكون جاهلاً بأصل وجوب الرمي أو بوجوب الترتيب أو بوجوب أصل العدد ، وأمّا الجهل بأن الرمي على الأول بسبع مع العلم بالسبع على الثاني نادر جدّاً ، بل قد لا يتحقق خارجاً ، ويبعد جدّاً أن تكون الرميات عنده مختلفة من حيث العدد ، فمن علم بالرمي وبالعدد يعلم بوجوب السبع غالباً ، فما ذكره جماعة من الأكابر من اختصاص هذا الحكم بالناسي هو الصحيح.

الثاني : مقتضى إطلاق النص هو الاكتفاء بالرمي أربع حصيات على السابقة وإتمامها بعد اللّاحقة وإن تحقق الفصل ، إذ لا دليل على لزوم الموالاة ، فلو رمى الاولى بأربع ورمى الثانية والثالثة كل واحد بسبع وتذكر نقصان الاولى لا يجب عليه الرجوع فوراً على الاولى ، بل يجوز له التأخير اختياراً وإتمامها في أواخر النهار ، ولو فرضنا أنه رمى الاولى أربعاً ورمى الثانية ثلاثاً ورمى الثالثة سبعاً فيرجع على الاولى بثلاث وعلى الثانية بسبع وعلى الثالثة بسبع كما في صحيح معاوية بن عمار ، مع أنه حصل الفصل بعد رمي الجمرة الأُولى أربعاً برمي الثانية ثلاثاً والثالثة سبعاً ، ولم يدل دليل على اعتبار الموالاة كما يظهر من الجواهر (١) ولم يتعرض الفقهاء إلى ذلك أيضاً.

(١) لاتحاد الدليل ولا فرق في الأحكام المترتبة بين الجمرات.

(٢) للنصوص المعتبرة المتكاثرة الدالة على أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (٢) وفي بعض الصحاح «ارم في كل يوم عند زوال الشمس» (٣) ولا بدّ من حمله على الاستحباب أو على التقية ، لذهاب بعض فقهاء العامّة إلى ذلك كما في صحيحة

__________________

(١) الجواهر ٢٠ : ٢٢.

(٢) الوسائل ١٤ : ٦٨ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣.

(٣) الوسائل ١٤ : ٦٨ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٢ ح ١.

۵۰۰