مسألة ٢٩٧ : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطّواف ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس ، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه (١).

مسألة ٢٩٨ : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطّواف صحّ طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطّواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها (٢).


(١) هذه المسألة تشتمل على أمرين :

أحدهما : لا فرق في النجاسة بين النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم وبين غير المعفو عنها ، إذ لا دليل على الاستثناء في الطّواف ، ومقتضى إطلاق الموثق عدم الفرق بين الأقل من الدرهم والأكثر منه ، كما أنّه لا دليل على استثناء دم القروح والجروح إلّا إذا كان بحيث يشق الاجتناب عنه ويشق على المكلف إزالته فإنّه يصحّ الطّواف معه لنفي الحرج ، وكذا لا مانع من المحمول المتنجس حتّى على القول بمنعه في الصلاة ، لأنّ الدليل منع عن الطّواف في الثوب النجس ولا يشمل الثوب المحمول فانّ الظاهر من قوله : رأيت في ثوبي ، الثوب الملبوس لا المحمول.

ثانيهما : هل يختص المنع بالثوب الّذي تتم فيه الصلاة كالقميص والجبّة والقباء ونحوها ، أم يعمّ الثوب الّذي لا تتم فيه الصلاة كالتكة والجورب والقلنسوة؟ وجهان.

الظاهر هو الأوّل ، وذلك لعدم صدق الثوب بصيغة المفرد المذكور في النص على مثل التكة والقلنسوة والجورب ونحوها وإن صدق عليها الثِّياب ، فانّ الثوب ينصرف إلى مثل القباء والجبّة والقميص ونحو ذلك ولا يصدق على الجورب والتكة والقلنسوة جزماً ، ولا أقلّ من الشك فيرجع إلى الأصل المقتضي لعدم الاعتبار.

(٢) لا يخفى أن اعتبار الطهارة مشروطة بالعلم ، وأمّا إذا طاف وصلّى ثمّ علم بالنجاسة صحّ طوافه وصلاته ، أمّا الصلاة فواضحة ، لأنّ النجاسة إنّما تكون مانعة في

۵۰۰