مسألة ٣٠٨ : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهّر ثمّ يرجع ويتم طوافه على ما تقدّم ، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً


نعم ورد في بعض روايات الحائض تعليل الصحّة بأنّها زادت على النصف (١) فربما يستفاد منه عدم اختصاص الحكم بالصحّة بالحيض ، بل هذا الحكم حكم من تجاوز النصف ، ولكن موردها الخروج الاضطراري لا الاختياري الّذي هو محل الكلام. على أنّه قد تقدّم (٢) أن هذه الرواية ضعيفة السند.

نعم ، في صحيح صفوان قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يأتي أخاه وهو في الطّواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع ويبني على طوافه» (٣) وهو مطلق من حيث طواف الفريضة وطواف النافلة ، وكذلك مطلق من حيث الخروج قبل التجاوز من النصف أو بعده ، ويخرج منه طواف الفريضة إذا خرج قبل التجاوز من النصف ، لصحيح أبان بن تغلب المتقدم (٤) الدال على البطلان في طواف الفريضة إذا خرج قبل التجاوز من النصف ، فيبقى تحت صحيحة صفوان طواف النافلة وطواف الفريضة إذا كان الخروج بعد التجاوز من النصف ، فيحكم بالصحّة في هذين الموردين وإن فاتت الموالاة.

ثمّ إن في المقام روايات كثيرة تدل على جواز الخروج أثناء الطّواف وقطعه اختياراً والبناء على ما قطعه ، ولكنّها بأجمعها ضعيفة سنداً للإرسال أو غيره ، والمعتبر منها إنّما هو صحيح صفوان وصحيح أبان بن تغلب وهما المعتمد وبهما الكفاية.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٥٥ / أبواب الطّواف ب ٨٦ ح ٤.

(٢) في ص ٢١.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٨٢ / أبواب الطّواف ب ٤٢ ح ١.

(٤) في ص ٥١.

۵۰۰