الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطّواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلّا أنّ الأحوط بل الأظهر فيها البطلان ، وذلك من جهة القرآن بين الطوافين في الفريضة (١).


بشرط لا عن الزائد ، إذ ليس الواجب هو إتيان سبعة أشواط على النحو اللّابدية بشرط أي ليس المأمور به هو إتيان طبيعي السبعة ولو في ضمن أعداد كثيرة ، بل أُخذ في الطّواف أن لا يزيد على أشواطه السبعة شوطاً واحداً ، فاذا زاد على السبعة شوطاً واحداً يشمله النص الدال على الإعادة كصحيحة أبي بصير ومعتبرة عبد الله بن محمّد المتقدمتين (١).

ومع الإغماض عما ذكرنا يكفينا في الحكم بالبطلان إطلاق صحيح أبي بصير المتقدم (٢) ، إذ لم يسأل الإمام عليه‌السلام عن أن قصد الزيادة متى حصل ، فيشمل حكمه عليه‌السلام بالبطلان صورتي ما إذا قصد الزيادة بعد الطّواف أو قبله.

(١) إذا أتى بالزائد بعد إكمال الطّواف الأوّل من دون أن يقصد جزئيته للطواف السابق ، بل أتى به بعنوان جزئيته للطواف الثاني ويتمه ، فإنّه لا يبطل الطّواف الأوّل من جهة الزيادة لعدم تحقق عنوان الزيادة حقيقة ، وإنّما يحكم عليه بالبطلان من جهة القرآن بين الطوافين في الفريضة ، فإنّ الطّواف مشروط بأن لا يسبقه طواف آخر ولا يلحقه طواف آخر إلّا بعد الفصل بالصلاة كما عليه المشهور ، وذهب بعضهم إلى الكراهة ، وتفصيل الكلام أنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف :

الأُولى : ما دلّ على عدم جواز القِران مطلقاً سواء في الفريضة أو في النافلة والعمدة إنّما هي روايتان لابن أبي نصر :

إحداهما : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : «سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعاً فيقرن؟ فقال : لا ، إلّا الأسبوع وركعتان وإنّما قرن أبو الحسن عليه‌السلام لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال

__________________

(١) في ص ٦٣.

(٢) في ص ٦٣.

۵۰۰