صلاة الطّواف

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع (١) ، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطّواف ، وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه‌السلام والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام ، فان لم يتمكن فيصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط ، هذا في طواف الفريضة ، أمّا في الطّواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً.


(١) وهي أيضاً مما لا إشكال ولا خلاف في وجوبها بين المسلمين ، ويدلُّ عليه أخبار مستفيضة.

منها : الأخبار البيانية (١).

ومنها : الأخبار الخاصة الآمرة بالصلاة والطّواف ، كصحيحة معاوية بن عمار تجعله أي المقام اماماً بفتح الألف أو كسره ـ (٢).

ومنها : ما ورد في نسيان صلاة الطّواف وأنه يعود ويصلّي (٣).

ومنها : ما ورد من أنه يصليها بعد رجوعه إلى محله وأهله (٤).

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في وجوبها وفي كونها ركعتين كما وقع التصريح بذلك في الروايات ، ولا يبعد تواترها ، فلا يعبأ بما قيل من أنها مستحبة ، ومقتضى إطلاقها التخيير بين الجهر والإخفات.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢١٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤ وغيره.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٢٣ / أبواب الطّواف ب ٧١ ح ٣.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٢٧ / أبواب الطّواف ب ٧٤.

(٤) نفس المصدر.

۵۰۰