التشريق في صورة ما لم يقم عليه جماله ولا معارض لذلك.

ولكن هذه الزيادة والتطبيق غير مذكورة في الرواية على طريق الشيخ ، مضافاً إلى ذلك أن أحداً من الفقهاء لم يلتزم بهذا التفصيل. هذا مضافاً إلى ضعف سند الرواية على طريق الكليني ، لأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يمكن روايته عن رفاعة بلا واسطة ، فإن رفاعة من أصحاب الصادق عليه‌السلام ولم يدرك الرضا عليه‌السلام وأحمد بن عيسى من أصحاب الجواد والعسكري عليهما‌السلام بل كان حيّاً في سنة ٢٨٠ والشاهد على ذلك أن أحمد بن محمد يروى عن الحسين بن سعيد فهو في رتبة متأخرة عن الحسين بن سعيد ، والحسين بن سعيد يروي عن رفاعة مع الواسطة فكيف يروي أحمد بن محمد عن رفاعة بلا واسطة ، فالعمدة رواية العيص وروايتي حماد (١) وقد عرفت حالها والجواب عنها.

تنبيه

وهو أنه : لو نفر اليوم الثاني عشر كما هو الغالب وبقي اليوم الثالث عشر في مكة كما هو الغالب أيضاً ، فهل يجوز له صوم اليوم الثالث عشر وهو في مكة أم لا؟

الظاهر أنه لم يستشكل أحد في الجواز ، لأن الممنوع من صيام أيام التشريق لمن كان في منى ، وأمّا من كان خارجاً من منى فلا إشكال فيه إلّا من الشيخ فإن المحكي عنه المنع عن صيامها لمن كان في مكة (٢) ويمكن أن أراد بمكة مكة وتوابعها وضواحيها فان المراد بأيام الأكل والشرب هو أيام منى ، وأمّا في نفس بلدة مكة المكرمة فلا مانع من الصيام.

ثم إنّ محل الكلام هو الصوم يوم النفر من منى ، سواء أُريد به النفر الأوّل أو النفر الثاني أي اليوم الثاني عشر والثالث عشر ، والروايات الدالّة على المنع من صوم أيام التشريق لا تفرق بين الثاني عشر والثالث عشر ، كما أن ما دلّ على جواز صوم يوم النفر لا يفرق بين الثاني عشر والثالث عشر ، والتعارض قد عرفت إنما هو بالنسبة

__________________

(١) المتقدمة في ص ٢٨٤.

(٢) النهاية : ٢٥٥.

۵۰۰