مسألة ٣٥٩ : يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة (١).

مسألة ٣٦٠ : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته والاختلاف بينهما إنما هو في النيّة فقط (٢).

مسألة ٣٦١ : للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أيّ موضع شاء ، ولكن الأحوط وجوباً (١) أن يحرم من مكة القديمة (٣) ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.


المفردة قبل ذلك ، لما عرفت غير مرّة أن طواف النساء ليس من أعمال الحج وإنما هو واجب مستقل يجب الإتيان به بعد أعمال الحج ، ولو لم يطف هذا الطّواف حرمت عليه النساء جماعاً لا العقد عليها ولا سائر الاستمتاعات.

(١) لا ينبغي الشك في أنه لا تجب عليه المبادرة إلى إحرام الحج بعد الفراغ من عمرة التمتّع ، بل قد عرفت أنه لا يجوز له تقديم إحرام الحج من يوم التروية بأكثر من ثلاثة أيام ، ويجوز له التأخير إلى يوم التروية أو إلى ليلة عرفة ، بل إلى يوم عرفة ما لم يخف فوت الموقف ، ولكن يتضيق وقت الإحرام إذا استلزم تأخيره فوات الموقف فحينئذ تجب عليه المبادرة لئلا يفوت الموقف عنه.

(٢) لا ريب في اتحاد إحرام الحج وإحرام العمرة في الكيفية والواجبات والمحرمات وإنما الاختلاف بينهما بالنية فقط ، وتدلّ على ذلك عدة من النصوص ، منها : صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية الإحرام للحج «ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأُحرم بالحج إلى أن قال ـ : فلبّ» الحديث (٢).

(٣) ويدلُّ عليه صحيح الصيرفي قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من أين أُهل بالحج؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق» (٣)

__________________

(١) قد أفتى بذلك في المناسك ط ١٢.

(٢) الوسائل ١٣ : ٥١٩ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١ ح ١.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.

۵۰۰