مسألة ٣٧٠ : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج ، فاذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شي‌ء عليه ، وإلّا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى ، فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط أن تكون متواليات. ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر ، فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط (١).


الاكتفاء بالوقوف في المشعر (١) تدل على الاكتفاء بالإحرام ليلة العيد أو بالإحرام عند الوقوف في المشعر ، فلا يجب عليه الإحرام من زوال يوم عرفة ، لأن الإحرام إنما وجب عليه لإدراك الموقف والمفروض عدم الوجوب عليه فلا موجب للإحرام ، فلو أخّر الإحرام إلى ليلة العيد يكتفى به.

وممّا ذكرنا يظهر صحة إشكال الشيخ النائيني في وجوب الإحرام حينئذ (٢) فان تركه عمداً لا يفسد الحج ، فان من يجزئه الموقف الاضطراري لا يجب عليه تقديم الإحرام ، وما دل على لزوم الإحرام قبل الزوال أو بعده أو عنده فإنما هو لمن وجب عليه الوقوف في النهار ، فاذا فرضنا أن الوقوف في النهار غير واجب عليه فلا مقتضي للإحرام من الزوال ، فيجوز له تأخيره إلى زمان يجب عليه الوقوف الاضطراري.

(١) قد عرفت (٣) أن مبدأ الوقوف من يوم عرفة لم يعيّن في الروايات ، وإنما تعرّضت إليه الروايات الحاكية لصفة حجّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحجّ إبراهيم عليه‌السلام (٤) ويظهر من هذه الروايات جواز التأخير عن الزوال بمقدار ساعة تقريباً للاشتغال بالاغتسال وصلاة الظهر والعصر واستماع الخطبة ، ولكن الأحوط هو

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٣٥ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢.

(٢) دليل الناسك (المتن) : ٣١٣.

(٣) في ص ١٨٤.

(٤) الوسائل ١١ : ٢١٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤ ، ٢٤ وغيرهما.

۵۰۰