مسألة ٤١٢ : لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج وصلاته والسّعي على الوقوفين ، ويستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض (١) فيجوز لهم تقديم الطّواف وصلاته على الوقوفين (١)


فالقول بالامتداد إلى آخر شهر ذي الحجة هو الصحيح.

(١) المعروف والمشهور بين الفقهاء عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتع اختياراً إلّا للعاجز ، بخلاف القارن والمفرد فيجوز لهما التقديم.

بل ذكر في الجواهر الإجماع بقسميه وأن المحكي منهما مستفيض أو متواتر (٢) وعن المحقق (٣) والعلّامة (٤) نسبته إلى

إجماع العلماء كافة ، واستقرب السيد في المدارك الجواز مطلقاً (٥) وتوقف فيه صاحب الحدائق (٦).

فلا بدّ من ملاحظة الروايات ، فقد ورد في عدة من الروايات جواز تقديمهما على الوقوفين وقبل أن يخرج من مكة إلى عرفات ومنى ، فمنها : صحيحة ابن بكير وجميل جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنهما سألاه عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج ، فقال : هما سيان قدّمت أو أخّرت (٧).

ومنها : صحيحة حفص بن البختري «في تعجيل الطّواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه ، يعني للمتمتع» (٨).

__________________

(١) حُذفت كلمة «المريض» من المناسك ط ١٢.

(٢) الجواهر ١٩ : ٣٩١.

(٣) المعتبر ٢ : ٧٩٤.

(٤) المنتهي ٢ : ٧٠٨ السطر ٢٦.

(٥) المدارك ٨ : ١٨٨.

(٦) الحدائق ١٧ : ٢٤٧.

(٧) الوسائل ١١ : ٢٨٠ / أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ١.

(٨) الوسائل ١٣ : ٤١٦ / أبواب الطّواف ب ٦٤ ح ٣.

۵۰۰