مسألة ٣٢٩ : إذا نسي صلاة الطّواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلها ، فان لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه ، نعم إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأُولى ، وحكم التارك لصلاة الطّواف جهلاً حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصِّر (١).


ثم إنّ هنا أخباراً دلت على عدم الإتيان بصلاة الطّواف عند غروب الشمس أو طلوعها (١) كما وردت في غير صلاة الطّواف من بقية الصلوات ، ولكن هذه الأخبار محمولة على التقية ، وقد كذّبها الأئمة عليهم‌السلام وأنه لا أساس لها ، فالصحيح أن صلاة الطّواف تصلى في أيّ وقت شاء ما لم تزاحم فريضة فعلية ، فتقدّم الفريضة إذا تضيّق وقتها ولا يجوز تأخير الصلاة عن الطّواف ، بل تجب المبادرة إليها بالمقدار المتعارف.

(١) المشهور بين الأصحاب أنّ من نسي ركعتي الطّواف وجب عليه الرجوع إن لم يكن فيه مشقة ، وإلّا فيقضيهما بنفسه حيث ما كان ولو في بلده ، وذكر في الحدائق أن استفادة ما أفتى به المشهور من الروايات مشكل (٢) وتفصيل الكلام :

أن المكلف تارة يتذكر قبل الخروج من بلدة مكة ، فحينئذ لا ينبغي الريب في وجوب التدارك عليه بنفسه ، ويدلُّ عليه صريحاً صحيح معاوية بن عمار «وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما» (٣) ولا معارض لها ، والحكم في هذه الصورة واضح جدّاً.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٣٦ / أبواب الطّواف ب ٧٦ ح ٨ وغيره.

(٢) الحدائق ١٦ : ١٤٥.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٣٢ / أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ١٨.

۵۰۰