ويعتبر فيه أُمور :

١ ـ نية القربة (١).

٢ ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام (٢).


لهم ليلاً يكشف عن ثبوت أصل الوجوب في النهار.

ويستفاد الوجوب أيضاً من إطلاق رمي الجمار فإنه يشمل العقبة كصحيحة ابن أذينة قال : «وسألته عن قول الله عزّ وجلّ ﴿الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، فقال : الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار» (١).

وأيضاً ورد في روايات كثيرة أنه يرمى عن المريض المغمى عليه والكسير والمبطون (٢) فإنه لو لم يكن واجباً لا تجب الاستنابة قطعاً ، وكذا يستفاد الوجوب مما دل على أن الرمي لا بدّ من أن يكون بحصى الحرم (٣) وأنه لا بدّ من الإصابة (٤) إذ لو لم يكن واجباً لا موجب للإصابة ، وغير ذلك من الأدلة والروايات المتفرقة في أبواب مختلفة.

كما أنه يستفاد الوجوب من الأخبار البيانية الحاكية لحج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥).

(١) لأن هذه الأفعال أُمور عبادية ولا بدّ لكل عبادة من قصد القربة بها.

(٢) التحديد بهذا العدد هو المتسالم عليه بين جميع فقهاء المسلمين ، ويستدل له بصحيحة معاوية بن عمار (٦) وهي وإن وردت في رمي الجمار الثلاث ، ولكن لا نحتمل

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٥٥٠ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٩ ح ٩.

(٢) الوسائل ١٤ : ٧٤ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧.

(٣) الوسائل ١٤ : ٥٩ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٤.

(٤) الوسائل ١٤ : ٦٠ / أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦.

(٥) الوسائل ١١ : ٢١٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.

(٦) الوسائل ١٤ : ٢٦٧ / أبواب العود إلى منى ب ٦ ح ١ ، ٢.

۵۰۰