مسألة ٣١٠ : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطّواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين ، وأمّا إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام (١).


قطعه ، فاذا جاز ذلك للحاجة العرفية يجوز للضرورة بالأولوية ، ومقتضى صحيح الحلبي الوارد فيه خصوص طواف الفريضة ، بطلان الطّواف بالخروج عن المطاف للضرورة التكوينية الخارجية ، فيدل على البطلان بالخروج لأجل الحاجة العرفية بطريق أولى فيقع التعارض ، لأن مقتضى صحيح صفوان جواز الخروج للضرورة ومقتضى صحيح الحلبي عدم جواز الخروج للضرورة.

فيشكل الحكم بجواز الخروج للضرورة في طواف الفريضة فضلاً عن الحاجة العرفية ، ولكن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح ، ولا بدّ من رفع اليد من إطلاق صحيح الحلبي ، لأن معتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة (١) دلّت على جواز الخروج للضرورة الشرعية وهي التطهير وإزالة النجاسة ، فيجوز الخروج للضرورة التكوينية بالأولى ، فيبقى صحيح صفوان بلا معارض فيجوز الخروج في الضرورة الشرعية والتكوينية.

(١) قد ورد في جملة من الروايات جواز الخروج من المطاف لموارد ذكرت في المتن ، ولكنّها بأجمعها ضعيفة ، وهي على طوائف :

الطائفة الأُولى : ما دلّ على جواز الخروج من المطاف وقطع الطّواف بعد خمسة أشواط كما في خبر أبي الفرج قال : «طفت مع أبي عبد الله عليه‌السلام خمسة أشواط ثمّ قلت إنّي أُريد أن أعود مريضاً ، فقال : احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده ، ثمّ ارجع فأتم طوافك» (٢) ونحوه خبر أبي غرة (٣).

__________________

(١) في ص ٣٠.

(٢) الوسائل ١٣ : ٣٨٠ ، ٣٨٢ / أبواب الطّواف ب ٤١ ح ٦.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٨٠ ، ٣٨٢ / أبواب الطّواف ب ٤١ ح ١٠.

۵۰۰