مسألة ٣٣٩ : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب (١).

مسألة ٣٤٠ : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما (٢).


نعم ، لا يعتبر المشي على نحو الخط المستقيم الهندسي قطعاً ، فلا يضر الميل يميناً أو شمالاً ، فالمعتبر عدم الخروج من الجادة المعهودة والدخول إلى جادّة اخرى كسوق الليل والشارع الملاصق للمسعى ، كما أن المعتبر هو المشي العادي المتعارف فلا عبرة بالمشي على بطنه أو متدحرجاً أو معلّقاً أو على أربع ونحو ذلك.

(١) ظهر ممّا تقدّم أن المعتبر في المشي أن يكون مستقبلاً بوجهه إلى المروة عند النزول من الصفا ومستقبلاً إلى الصفا عند نزوله من المروة ، فلا يجزئ المشي على نحو القهقرى أو المشي على يساره أو يمينه.

نعم ، لا يضرّ الالتفات إلى اليمين أو الشمال بل إلى الخلف حال المشي ، وليس حاله حال الصلاة في البطلان بالالتفات يميناً أو شمالاً.

(٢) لا ينبغي الإشكال في جواز الجلوس على المروة أو الصفا أو ما بينهما للاستراحة ولا يعتبر التوالي في المشي ، بأن يكون المشي مشياً واحداً مستمراً ، ويدلّنا على ذلك صحيح معاوية بن عمار «عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما؟ قال : أوليس هو ذا يسعى على الدواب» (١).

وأوضح منه صحيح الحلبي «عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس» (٢) فان التعبير بقوله : «إن

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ١٣ : ٥٠١ / أبواب السعي ب ٢٠ ح ٢ ، ١.

۵۰۰