مسألة ٣٤٨ : إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه. وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف (١).


(١) إذا شك في عدد الأشواط وهو في المسعى ، فتارة يشك في الزيادة والنقيصة معاً ، وأُخرى يشك في النقيصة فقط ، وثالثة يشك في الزيادة فقط.

فان كان شكه متمحضاً في النقيصة ، كما إذا شك بين الستة والخمسة أو كان شكه بين الزائد والناقص كما إذا شك بأن هذا الشوط هو السادس أو التاسع ، ففي كلا الصورتين يحكم بالبطلان كما هو الحال في الطّواف ، وليس له نفي الزائد بأصالة عدم الزيادة ، لأن المستفاد من النصوص كما تقدّم (١) لا بدّ من أن يكون حافظاً للأعداد وكذلك السعي.

ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى التسالم ، ما في ذيل صحيح سعيد بن يسار المتقدم (٢) «وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط» ولا نحتمل اختصاص الحكم بمورده وهو الستة ، بل يشمل الحكم بالإعادة والبطلان ما إذا لم يحفظ الخمسة أو الأربعة.

ويستدل لذلك أيضاً بالروايات المتقدمة الواردة في الشك في عدد أشواط الطّواف كصحيحة الحلبي «في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل» (٣) فان الطّواف ما لم يذكر فيه البيت يشمل السعي بين الصفا والمروة ، وقد أُطلق الطّواف في الآية (٤) والروايات (٥) على السعي بين الصفا والمروة ، والمستفاد من هذه الروايات أن الأشواط لا بدّ أن تكون محفوظة ولا يدخله الشك.

__________________

(١) في ص ٧٨.

(٢) في ص ١٤٧.

(٣) الوسائل ١٣ : ٣٦١ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ٩.

(٤) البقرة ٢ : ١٥٨.

(٥) الوسائل ١٣ : ٤٩١ / أبواب السعي ب ١٣ ح ٢ ، ٤ وص ٤٩٣ / أبواب السعي ب ١٤ ح ٢.

۵۰۰