مسألة ٣٣٢ : إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة ، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة ، وأمّا إذا لم يكن معذوراً فاللّازم عليه إعادتها بعد التصحيح ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطّواف نسياناً (١).
الثالث : أن يصليها جماعة ويقتدي بمن يصلي ولو باليومية ، فمقتضى العلم الإجمالي أن يجمع بين المحتملات الثلاثة.
ودعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطّواف وإلّا لوقع مرّة واحدة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وزمن الأئمة عليهمالسلام ولم يعهد ذلك ، فيكون ذلك كاشف عن عدم المشروعية.
فاسدة بأنه يصح القول بذلك في حال التمكن ، وأمّا في صورة العجز والإهمال التي هي فرض نادر فلا يمكن دعوى الاستكشاف المذكور.
وبعبارة اخرى : ما ذكر من عدم مشروعية الجماعة لعدم وقوعها من المسلمين حتى مرّة واحدة وإن كان صحيحاً ، ولكن ذلك في مورد التمكن والاختيار من إتيان الصلاة صحيحة ، وأمّا في مورد العجز وعدم القدرة على الصلاة الصحيحة وإهمال التعلّم فلا يمكن دعوى قيام السيرة على عدم المشروعية.
(١) للمسألة صورتان :
الاولى : أن يكون المصلي معذوراً في جهله باللّحن في قراءته ، بأن كان جاهلاً مركّباً بذلك غير ملتفت إلى جهله ، أي جاهل بجهله.
الثانية : أن لا يكون معذوراً في جهله باللحن ، بأن كان مقصّراً ويطلق عليه الجاهل البسيط ، ملتفتاً إلى جهله بحيث يستند الترك إلى اختياره.
أمّا الأُولى : فالظاهر صحة صلاته وإن أتى بقراءة ملحونة ، سواء كان في صلاة الطّواف أو غيرها لحديث لا تعاد (١) فان ترك القراءة الصحيحة ليس من مصاديق
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٧٢ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.