مسألة ٣٨٥ : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به (١).


(١) خلافاً للمشهور ، وعمدة الروايات الواردة في المقام إنما هي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (١) «عن الرجل يشتري الأُضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها ، هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلّا أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً» فإنها صريحة في عدم الاجتزاء في الهدي الواجب في الصورة المذكورة في الرواية.

وبإزائها صحيح معاوية بن عمار «في رجل يشتري هدياً فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره» (٢) فإنه يعارض صحيح ابن جعفر بالإطلاق ، فإن مقتضى إطلاق صحيح علي بن جعفر عدم الاجزاء إذا كان ناقصاً فيما إذا لا يعلم إلّا بعد شرائه ، سواء نقد الثمن أم لا ومقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار أنه إذا نقد الثمن يجزي ، علم بالنقص بعد الشراء أم لا.

فيقع التعارض فيما إذا نقد الثمن ولم يعلم بالعيب إلّا بعد الشراء ، فمقتضى إطلاق صحيح علي بن جعفر هو عدم الاجتزاء ومقتضى صحيح معاوية بن عمار هو الاجتزاء ولكن صحيح عمران الحلبي يقيد كلا الإطلاقين قال : «من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم» (٣) فإنه يدل على الاجتزاء في مورد الاجتماع ، فما دلّ على الاجزاء محمول على العلم بعد نقد الثمن ، وما دل على عدم الاجزاء محمول على العلم قبل نقد الثمن فلا تعارض بين الروايتين.

ولكن الشيخ قدس‌سره حمل الاجزاء على الهدي المندوب أو على تعذّر ردّه فاقتصر في الاجزاء في صورة عدم التمكّن من الرد (٤) ولا وجه له أصلاً ، لأن صحيح

__________________

(١) في ص ٢٥٠.

(٢) الوسائل ١٤ : ١٣٠ / أبواب الذبح ب ٢٤ ح ١.

(٣) الوسائل ١٤ : ١٣٠ / أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٣.

(٤) الاستبصار ٢ : ٢٦٩.

۵۰۰