مسألة ٤٤٠ : المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة ، فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلّل به عن إحرامه والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه ، بل الأحوط [١] اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة (١).


محله كما في الآية بناءً على عمومها للمصدود (١) والجواب عن ذلك : أن مقتضى فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وصحيح زرارة الذبح في مكان الصد ، والبعث يختص بالحصر بالمرض ونحوه.

وذهب بعضهم إلى التخيير بين الذبح في محل الصد وبين البعث والإنفاذ ، اختاره الشيخ النائيني (٢) ولم يستبعده الجواهر ونسبه إلى جماعة (٣).

ولكنه لا دليل عليه ، بل مقتضى صحيح زرارة تعين الذبح في محل الصد ، فإن المقابلة بينه وبين المحصور تقتضي وجوب الذبح في مكان الصد. ودعوى أن الأمر بالذبح في محل الصد وارد في مورد توهم الحظر ولا يستفاد منه الوجوب فاسدة ، لأن المقابلة بين الصد والحصر تدل على التعيين.

ولو قطعنا النظر عن ذلك والتزمنا بعدم دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ، وقلنا بعدم وجوب الذبح في مكان الصد ، ولكن لا دليل على لزوم البعث ، فليذبح حيث شاء ولو في بلاده.

والحاصل : عدم وجوب الذبح في مكان الصد لا يقتضي الوجوب في خصوص مكان آخر ، بل له أن يذبح في أيّ مكان شاء. هذا تمام الكلام في المصدود عن العمرة المفردة أو المتمتّع بها.

(١) إذا صد عن الوقوفين أو عن الوقوف في المشعر الاختياري منه والاضطراري

__________________

[١] قوله «بل ...» هذه الجملة غير موجودة في المناسك ط ١٢.

(١) الكافي لأبي الصلاح : ٢١٨.

(٢) دليل الناسك (المتن) : ٤٧٦.

(٣) الجواهر ٢٠ : ١١٧.

۵۰۰