مسألة ٢٨٦ : إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطّواف أو في أثنائه ، فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلّا وجبت عليه الطهارة والطّواف أو استئنافه بعدها (١).


قليلة أو كثيرة ، فإنّ الطّواف حول الكعبة على نحو الدائرة والوصول إلى الركن الثالث هو النصف على كل تقدير.

فعلى الاحتمال الأوّل لا بدّ من الإعادة والاستئناف لعدم إتمام الشوط الرابع ، وعلى الاحتمال الثاني لا حاجة إلى الإعادة بل يبني على طوافه ، فمقتضى الاحتمالين وعدم ترجيح أحدهما على الآخر هو الجمع بين الأمرين بأن يتم طوافه من حيث قطع بعد الطهارة ثمّ يأتي بطواف آخر. ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام ، فإن كان المطلوب هو التمام فقد أتى به ولا عبرة بما تقدم منه ، وإن كان المطلوب هو الإتمام فقد حصل ويكون الزائد لغواً.

وممّا يؤيِّد أنّ العبرة في النصف بالنصف الصحيح خبر إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام «عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها ، فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج» الحديث (١) فقد جعل الثلاثة مقابل الأربعة لا الثلاثة والنصف ، فيعلم أنّ النصف لوحظ باعتبار العدد الصحيح وهو الأربعة.

(١) من شكّ في الطهارة فقد يفرض أنّه مسبوق بالطهارة فلا ريب أنّه محكوم بالطهارة لاستصحابها ، لصحيح زرارة المعروف الدال على استصحاب الطهارة (٢) سواء كان الشك في الأثناء أو بعده أو قبله ، وقد يفرض أنّه مسبوق بالحدث

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٥٥ / أبواب الطّواف ب ٨٥ ح ٤.

(٢) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١ وغيره.

۵۰۰