مسألة ٣٩٣ : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج (١)


نحن والآية المباركة فالحق مع ابن إدريس والمحقق ، لأن مقتضى ظاهر قوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ أن من فقد الهدي ينتقل فرضه إلى الصيام ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كونه واجداً للثمن أم لا.

إلّا أن صحيحة حريز تدل صريحاً على إيداع الثمن عند من يشتريه كما ذهب إليه المشهور بعينه ، فعن حريز بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فان مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة» (١).

ومع صراحة هذه الرواية الصحيحة لا يمكن المصير إلى ما ذهب إليه ابن إدريس والمحقق ، فما وقع من الحلي قدس‌سره يمكن الاعتذار عنه بعدم عمله بأخبار الآحاد كما هو المعروف عنه ، وإن اعترض عليه صاحب الجواهر بأن هذا الخبر لا يعامل معه معاملة الخبر الواحد لاعتضاده بعمل رؤساء الأصحاب الذين هم الأساس في حفظ الشريعة كالشيخين والصدوقين والمرتضى وغيرهم (٢) ولكن لا نعرف وجهاً لما ذهب إليه المحقق ، فالصحيح هو القول المشهور.

(١) لا ريب في أن المتمتع بالحج إذ لا يتمكّن من الهدي ولا ثمنه يجب عليه صيام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، لقوله تعالى ﴿فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (٣)

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ١٧٦ / أبواب الذبح ب ٤٤ ح ١.

(٢) الجواهر ١٩ : ١٦٥.

(٣) البقرة ٢ : ١٩٦.

۵۰۰