مسألة ٣٧١ : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ، ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان :

الاولى : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع ، فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها. ويجزئ هذا في الحج على الأظهر ، ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم ، ارتكب محرماً وفسد وقوفه.

والحاصل : أنه تجب متابعة الحاكم السني تقية ، ويصح معها الحج ، والاحتياط حينئذ غير مشروع ولا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا.

الثانية : ما إذا فرض العلم بالخلاف وأنّ اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً ، ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم ، فان تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أيّ محذور ولو كان المحذور مخالفته للتقية عمل بوظيفته ، وإلّا بدّل حجّة بالعمرة المفردة ولا حج له ، فان كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها سقط عنه الوجوب إلّا إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد (١).


(١) أمّا الصورة الأُولى : فيقع البحث في متابعة القاضي السني تقيّة ، تارة من حيث الحكم التكليفي وأُخرى من حيث الحكم الوضعي.

أمّا الأوّل : فلا خلاف ولا إشكال في وجوب المتابعة ومخالفتهم محرمة ، والأخبار في ذلك بلغت فوق حدّ التواتر ، كقولهم عليهم‌السلام : «ولا دين لمن لا تقيّة له» أو «إنّ التقيّة ديني ودين آبائي» أو «إنه لو قلت : إنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت

۵۰۰