مسألة ٤٤٢ : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار ، فقد تمّ حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلّا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود (١).

مسألة ٤٤٣ : من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلّل في مكانه بالذبح (٢).


وعليه لو استطاع في هذه السنة وصد ولم تبق استطاعته إلى السنة القادمة يسقط عنه الحج ، لعدم استطاعته في هذه السنة للصد وعدم استطاعته في السنة اللّاحقة ، وأمّا لو استطاع بعد هذه السنة أو كان الحج مستقرّاً عليه يجب عليه الإتيان بالحج ، إذ لا موجب لسقوط الحج الثابت في ذمته أو الحج الذي يثبت عليه بشرائطه في السنة القادمة.

(١) لو منع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها فلا يتحقق الصد ، أمّا بالنسبة إلى المبيت فلأنه خارج عن أعمال الحج والعمرة ويسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات الشرعية ، نعم يبقى الكلام في ثبوت الكفارة وعدمه بترك المبيت. وأمّا الرمي فواجب مستقل لا يفسد الحج بتركه عمداً واختياراً ويسقط بالعجز عنه ، ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي قضاءه في السنة القادمة.

(٢) لا يخفى أن المذكور في روايات الإحصار والصد إنما هو أمران :

أحدهما : الصد بالعدو أو الصد بالمشركين أو عن السلطان كما في معتبرة الفضل بن يونس (١) والجامع أن يمنع من قِبَل شخص آخر ، سواء كان عدوا أو مشركاً أو كان سلطاناً ظالماً.

ثانيهما : المنع عن الحج أو العمرة بالمرض وسيأتي حكم ذلك إن شاء الله تعالى وأمّا لو فرض سبب المنع عن الحج أو العمرة غير المرض وغير الصد بالعدو ، كما إذا فرض انكسرت سيارته أو ماتت دابته أو سرقت أمواله ونفقته ، أو كان هناك مانع

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٨٣ / أبواب الإحصار والصد ب ٣ ح ٢ وتقدّمت في ص ٤٢١.

۵۰۰