مسألة ٤٤٤ : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة [١] ولو لم يتمكّن منه ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام على الأحوط (١).


سماوي أو أرضى كالحر الشديد أو البرد القارص أو المطر الشديد أو وجود سبع في الطريق ونحو ذلك من الموانع غير الصد والإحصار المصطلحين ، فهل يشمل هذه الموارد حكم المصدود أم لا؟

لو كنّا نحن ولم تكن آية ولا رواية أصلاً لحكمنا بالبطلان وفساد إحرامه من الأول لأنه بالعجز اللّاحق ينكشف الفساد من أوّل الأمر ، لأنّ صحّة الأجزاء السابقة مشروطة بالشرط المتأخر بإتيان الأجزاء اللّاحقة كما هو الحال بالنسبة إلى أجزاء الصلاة ، وإلّا ينكشف فساد الأجزاء السابقة ولا يحتاج إلى محلل أبداً ، لأنه لم يكن بمحرم من الأول هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية ، وخرجنا عن هذه القاعدة بحسب الآية والنصوص في خصوص الصد والإحصار المصطلحين ويكون المحلل فيهما هو الهدي ، وأمّا غيرهما من أقسام المنع فلا يحتاج إلى محلل ، هذا.

ولكن مقتضى إطلاق الآية المباركة ثبوت التحلل بالهدي لمطلق المنع ، أيّ مانع كان ، والنصوص وإن لم تتعرض لذكر غير المصدود والحصر ولكنها ليست في مقام التحديد والنفي عن غيرهما ، بل هي ساكتة عن غيرهما وعن ثبوت الأحكام الخاصّة له ، فالاحتياط كما ذكرنا في المتن يقتضي بأنه يتحلل في مكانه بالذبح.

وأمّا احتمال أن هذا النوع من الموانع لو كان في الحج يوجب تبدله وانقلابه إلى المفردة ، فساقط جدّاً ، لأن التبديل وظيفة من كان عليه الموقفان ولكن لا يدركهما لمرض ونحوه من الأعذار ، وأمّا الممنوع عن الموقفين من الأول بحيث لم يكن الوقوف وظيفة له من الأول فلا تشمله أدلّة التبديل ، ولكن لا بأس بالاحتياط وإجراء حكم الصد عليه فيتحلل بالذبح في مكانه.

(١) قد عرفت أن المصدود يذبح في مكانه ويتحلل بذلك ، فلو لم يتمكن من ذلك ولا من ثمنه فقد صرّح المحقق في الشرائع بأنه لا بدل لهدي التحلل بخلاف هدي

__________________

[١] «أو شاة» المناسك ط ١٢.

۵۰۰