مسألة ٣٦٥ : حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف (١).

مسألة ٣٦٦ : الظاهر أن الجبل موقف (٢) ، ولكن يكره الوقوف عليه ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.


لا بدّ أن يؤتى به على وجه الطاعة ، وذلك لا يتحقق إلّا بقصد التقرّب إليه تعالى.

الثانية : أن المراد بالوقوف هو الكون والحضور بعرفات وأن لا يتجاوز عن ذلك المكان ، ومنه وقوف الماء ، أي الماء الراكد مقابل الجاري ، ومنه أيضاً وقف الأعيان أي لا يتجاوز عمّا حدّده الواقف ، فان الوقوف لغة هو الكون (١) ومنه الموقوف ، فليس المراد به الوقوف مقابل الجلوس ، نعم ، لو قيل وقف على قدميه يفهم منه القيام ، وأمّا مجرّد الوقوف فلا يتفاهم منه القيام. فلا فرق بين أنحاء الكون من النوم أو القيام أو الجلوس أو الركوب. مضافاً إلى السيرة المستمرة القطعية.

نعم ، لا ريب أن الوقوف بمعنى القيام يكون أفضل.

(١) الثالثة : في بيان حدود عرفة وهي مكان معروف قد حدد في الروايات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، كما في صحيحة معاوية بن عمار وأبي بصير (٢) والمرجع في معرفة ذلك هو أهل الخبرة وسكنة تلك البلاد.

(٢) وإن كان الأفضل الوقوف في ميسرته كما في النصوص الحاكية لحج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣).

__________________

(١) لم نعثر على هذا المعنى فيما بأيدينا من الكتب اللغوية.

(٢) الوسائل ١٣ : ٥٣١ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٠ ح ١ ، ٢.

(٣) الوسائل ١٣ : ٥٣٤ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١١ ، وكذا في الوسائل ١١ : ٢١٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢.

۵۰۰