أحكام المصدود

مسألة ٤٣٨ : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما (١).

مسألة ٤٣٩ : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلّل به ، والأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه (٢) [١].


ولكن المختار عندنا وثاقته ، لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي.

إلّا أن الرواية لشذوذها وهجرها عند الأصحاب لا يمكن العمل بها ، فلا بدّ من طرحها ورد علمها إلى أهلها ، ومخالفة للروايات الكثيرة الدالة على أنه من أتى طواف النساء حل له كل شي‌ء حتى النساء ، فلا معنى لإعادة الحج من قابل.

(١) المراد بالمصدود حسب الروايات الواردة في المقام واصطلاح الفقهاء هو الممنوع عن إتمام الحج أو العمرة بظلم ظالم ومنع عدو ونحو ذلك ، والمراد بالمحصور هو الممنوع عن إتمامهما بمرض ونحوه من الموانع الداخلية ، ويشتركان في كثير من الأحكام ويختصان ببعض الأحكام نذكرها في المسائل الآتية.

(٢) المعروف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن المصدود لا يتحلّل إلّا بعد ذبح الهدي في مكانه ، بل ادعي عليه الإجماع. وعن ابن بابويه (١) وابن إدريس (٢) سقوط الهدي والتحلل بمجرد العجز عن الإتمام ، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين.

ولا ريب أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الآية المباركة والنصوص الواردة في المقام سقوط الحج أو العمرة لعدم التمكن من إتمامهما ، ويكشف ذلك عن فساد إحرامه من الأوّل ولا شي‌ء عليه أصلاً.

فيقع الكلام في ما تقتضيه القاعدة وفيما تدل عليه الآية الشريفة والنصوص.

__________________

[١] «بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة» المناسك ط ١٢.

(١) حكاه في الجواهر ٢٠ : ١١٦.

(٢) السرائر ١ : ٦٤١.

۵۰۰