الخامس : ستر العورة حال الطّواف على الأحوط (١).


الاستطاعة ، والمفروض أن هذا الشخص غير مستطيع لعدم تمكنه من مباشرة الأعمال في هذه السنة.

ويستفاد ما ذكرناه من معتبرة حنان بن سدير المتقدمة (١) فانّ المتفاهم منها أنّ الأمر دائر بين الحج والخروج مع الرفقة وبين أن يختتن ، ولكن لو اختتن لا يتمكّن من الحج في هذه السنة ، فحكم عليه‌السلام بأنّه لا يحج ويبدأ بالسنّة أي بالختان المؤيدة برواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة (٢).

هذا فيما إذا كان متمكناً من الختان ولو في السنين القادمة ، وأمّا إذا لم يكن متمكناً من الختان أصلاً للحرج والضرر ونحوهما ، فقد ذهب بعضهم إلى سقوط الحج عنه بالمرة لعدم كونه مستطيعاً.

وفيه : أنّه لا وجه لسقوط الحج ، فإنّ الاستطاعة المالية كافية في وجوب الاستنابة نظير المريض الّذي لا يرجو زوال مرضه ، فلا وجه لسقوط الحج عنه ، فيدور الأمر بين وجوب الحج عليه والطّواف بغير اختتان لسقوط الشرط حينئذ ، وبين أن يستنيب للطواف فيدخل هذا في المرتبة الثالثة للطواف من الطّواف بنفسه أو إطافته أو الطّواف عنه ، ومن المعلوم أنّ الإطافة به أيضاً طواف صادر منه فيتعين الثالث ، لأن مقتضى الإطلاق اعتبار الختان في الطّواف فهو غير مأمور بالطواف بنفسه ، فيدخل تحت عنوان من لا يستطيع الطّواف ، والأحوط أن يطوف بنفسه غير مختون ويطاف عنه أيضاً.

(١) المعروف وجوب ستر العورة في الطّواف ، وناقش فيه بعضهم وذهب إلى العدم.

واستدلّ للمشهور بالنبوي المعروف «الطّواف بالبيت صلاة» (٣) ولكنّه غير ثابت

__________________

(١) في ص ٣٥.

(٢) في ص ٣٥.

(٣) سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، سنن النِّسائي ٥ : ٢٢٢.

۵۰۰