الثاني : الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل ، على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية (١).


ولو كان البدأة أو الانتهاء بغيره جائزاً لظهر وبان ولنقل من الأئمة عليهم‌السلام فالحكم مقطوع به ولا نقاش فيه أبداً.

ويدلُّ عليه مضافاً إلى ما تقدم : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من اختصر في الحجر الطّواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود» (١) فإنّه صريح الدلالة على اعتبار البدأة والختم بالحجر الأسود.

ثمّ إنّ المستفاد من النص والسيرة وطواف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم راكباً هو الابتداء والانتهاء به بمقدار الصدق العرفي ، ولا يعتبر مرور جميع أجزاء بدنه بالحجر ، بأن يحاذي أقدم عضو من أعضائه للحجر كما توهّم ، ولذا اختلفوا في تعيين أوّل جزء وأقدم عضو من البدن ، وأنّه هل هو الأنف أو البطن أو إبهام الرجل ، وربما اختلف الأشخاص بالنسبة إلى ذلك ولا حاجة إلى ذلك أصلاً ، بل المعتبر صدق المحاذاة والبدأة بالحجر والختم به عرفاً ، وأن يمرّ أوّل جزء من بدنه عليه في الطّواف فلو بدأ بالطواف من الحجر الأسود ولم يكن أوّل عضو من أعضائه من مقاديم بدنه محاذياً للحجر بحيث لم يمرّ جميع أجزائه وأعضاء بدنه بالحجر صحّ طوافه ، لصدق البدأة أو الختم بالحجر بذلك عرفاً.

نعم ، الأحوط الأولى أن يمرّ بجميع أعضاء بدنه على جميع الحجر ، بأن يقف دون الحجر بقليل من باب المقدّمة العلمية فينوي الطّواف من الموضع الّذي تتحقق المحاذاة واقعاً ويكون الزائد لغواً.

(١) قد ظهر حال هذا الشرط مما تقدم في بيان الشرط الأوّل فلا موجب للإعادة.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٥٧ / أبواب الطّواف ب ٣١ ح ٣.

۵۰۰