مسألة ٣٩٦ : إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور (١).

مسألة ٣٩٧ : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم لا ، بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به (٢).


فالمتحصل : أنه لا دليل على الاجتزاء بالصوم ، ومقتضى المطلقات هو لزوم الهدي ، ولكن حيث إن المشهور ذهبوا إلى أن وظيفته الصوم فالجمع بين الهدي والصوم هو الأحوط.

(١) المشهور عدم لزوم الاشتراك وسقوط الهدي بالمرة كما هو الظاهر من الآية والروايات ، فان المستفاد منها التمكن من الهدي بتمامه وإلّا فينتقل فرضه إلى الصوم ولكن في صحيحة عبد الرحمن ما يدل على الاشتراك قال : «سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم متوافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال : لا أُحب ذلك إلّا من ضرورة» (١) وحملها على الأُضحية المستحبة كما في الجواهر (٢) بعيد جدّاً ، لأن قوله «وهم متمتعون» كالصريح في الهدي الواجب ، وبما أن الحكم بلزوم الاشتراك خلاف المشهور لذا كان الأحوط ضم الصوم إليه. أمّا الاحتياط بترك الاجتزاء بالهدي فواضح ، لأن ظاهر الآية هو التمكن من الهدي التام فالاجتزاء ببعض الهدي خلاف الاحتياط ، والاجتزاء بالصوم وحده خلاف الاحتياط من جهة صحيحة عبد الرحمن ، فالأحوط هو الجمع بين الاشتراك في الهدي والصوم.

(٢) الوجه في ذلك واضح.

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ١١٩ / أبواب الذبح ب ١٨ ح ١٠.

(٢) الجواهر ١٩ : ١٢٤.

۵۰۰