ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما (١).

الثالثة : من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى. ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار (٢).


طاعة الله» (١) فان المتفاهم منه بقي مقداراً من الليل إلى زمان العشاء في منى ثم خرج من منى وقت العشاء لزيارة البيت ، فحكم عليه‌السلام بأنه ليس عليه شي‌ء فهو في الحقيقة مزج مبيته بين البقاء في منى وبين البقاء في مكة للاشتغال بالعبادة.

(١) فإن العبرة بالصدق العرفي ، ولا يلزم الاستيعاب تمام الليل ، فالفصل العادي بمقدار المتعارف ولو للاستراحة ولقضاء الحوائج الضرورية غير مضر.

(٢) إذا خرج الناسك من منى قاصداً مكة المكرمة لزيارة البيت مثلاً سواء خرج في النهار وبقي إلى الغروب ، أو خرج في الليل ولكن ينوي الخروج من مكة للمبيت بمنى ، فخرج من مكة قاصداً المبيت بمنى فنام في الطريق فلم يدرك البقاء في مكة ، ولم يصل إلى منى ، ففي جملة من الروايات أنه لا بأس عليه ، ففي صحيحة جميل «مَن زار فنام في الطريق ، فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شي‌ء وإن أصبح دون منى» (٢).

ولا يخفى أن هذه الرواية صحيحة على طريق الشيخ (٣) ، وقد رواها الكليني عن جميل مرسلاً (٤) فلم يعلم أن الرواية مسندة أو مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها ، وقد تقدم نظير ذلك في غير مورد من الاختلاف بين الشيخ والكليني في إسناد الرواية وإرسالها.

وفي صحيحة هشام «إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٢٥٤ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٩.

(٢) الوسائل ١٤ : ٢٥٦ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٩ / ٨٨١.

(٤) الكافي ٤ : ٥١٤ / ٣.

۵۰۰