مسألة ٣٦٤ : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً ، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطّواف على الأحوط (١).


والظاهر أن إشكاله في بطلان الحج بذلك في محله ، إذ لا دليل على لزوم الإحرام من زوال يوم عرفة حتى على من لا يجب عليه الوقوف لعذر من الأعذار ، فيجوز له تأخير الإحرام إلى أن يقف في المشعر أو في الموقف الاضطراري لعرفة ، فان الإحرام إنما يجب لأجل الوقوف بعرفة ، فإذا فرضنا سقوط الوقوف بعرفة عنه لعدم تمكنه منه فلا يجب عليه الإحرام من الزوال ، وحكم المشهور بالفساد بترك الإحرام عمداً غير ناظر إلى هذه الصورة ، وإنما نظرهم إلى من وجب عليه الوقوف وترك الإحرام عمداً.

(١) الطّواف بعد إحرام الحج حرام أم مكروه؟ وعلى تقدير الحرمة هل يترتب عليه شي‌ء من تجديد التلبية بعد الطّواف أم لا؟

نسب إلى الشيخ (١) وغيره بل إلى المشهور المنع ، وما ذكروه أحوط ولكنه غير ممنوع ، والوجه في ذلك : أن ما دل على عدم جواز الطّواف إنما هو صحيحتان :

الأُولى : صحيحة الحلبي قال : «سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ، يطوف بالبيت؟ قال : نعم ما لم يُحرم» (٢).

الثانية : صحيحة حماد في حديث قال : «ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه» (٣). فإن النهي عن قرب البيت كناية عن الطّواف.

وبإزائهما معتبرة إسحاق قال : «وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شي‌ء؟ فقال : لا» (٤) واحتمال رجوع

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١٦٩.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٤٧ / أبواب الطّواف ب ٨٣ ح ٤.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٠٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٦.

(٤) الوسائل ١١ : ٢٨١ / أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٧.

۵۰۰