مسألة ٣٤٥ : إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه ، ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملاً يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس بالإتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد (١)


هو عبد الله بن محمد الحجّال وهو ثقة ثقة.

وهل يختص الحكم بالبطلان بالعالم أو يعمّ الجاهل بالحكم أيضاً بعد تسالم الأصحاب على الصحة بالزيادة السهوية؟

ولا يخفى أن مقتضى إطلاق الروايات المتقدمة أن حاله حال الطّواف من دون فرق بين العالم والجاهل ، ولكن الظاهر اختصاص الحكم بالبطلان بصورة العلم ، فلو طاف أربعة عشر شوطاً بين الصفا والمروة مثلاً جهلاً بتخيل أن الذهاب والإياب معاً شوط واحد صح سعيه.

ويدلُّ عليه صحيح جميل ، قال «حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح» (١).

وكذا صحيح هشام بن سالم ، قال : «سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً فبلغ مثل (منِّي) ذلك فقلت له : كيف تعد؟ قال : ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً ، فأتممنا أربعة عشر شوطاً فذكرنا لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شي‌ء» (٢) وبهما نخرج عن الإطلاق المتقدم.

(١) ويدلُّ على ذلك بعد تسالم الأصحاب على الصحة صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام «في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٩٢ / أبواب السعي ب ١٣ ح ٥.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٨٨ / أبواب السعي ب ١١ ح ١.

۵۰۰