مسألة ٣٧٣ : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة ، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجّه وإن ارتكب محرماً (١).


عن المبيت ليلة العيد.

والجواب عن ذلك لعله واضح ، وهو أن الإصباح على طهر يصدق ولو بالوصول إلى المشعر قبل الفجر بقليل ، ولا يحتاج صدق ذلك على المبيت.

والحاصل : الوقوف الواجب هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ولا بدّ من الوقوف قبل الفجر بقليل من باب المقدمة العلمية فحينئذ يصدق عليه الإصباح بطهور في المشعر.

ومنها : خبر عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سمِّي الأبطح أبطح ، لأن آدم عليه‌السلام أُمر أن يتبطح في بطحاء جمع ، فتبطح حتى انفجر الصبح ، ثم أُمر أن يصعد جبل جمع ، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك» (١) فإنه يدل على بقاء آدم في المشعر قبل الفجر.

وفيه أوّلاً : ضعف السند بعبد الحميد بن أبي الديلم ، وبمحمد بن سنان الواقع في السند.

وثانياً : ضعف الدلالة ، لأن الأمر بالبطح (٢) حتى ينفجر الصبح يتحقق ولو بالمكث قبل الفجر بقليل ولا يحتاج إلى المبيت ، فالرواية أجنبية عن المبيت بمقدار ثلث الليل أو نصفه ، فلا دليل على لزوم المبيت وإن كان هو أحوط.

(١) لا ريب في وجوب الوقوف في المشعر فيما بين الطلوعين من يوم العيد ، وهل يجب الاستيعاب في هذه المدة بأن يقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، أو أن

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ١١ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٤ ح ٦.

(٢) البطح : هو الانطراح والبسط ومنه الانطراح على وجهه [لسان العرب ٢ : ٤١٢].

۵۰۰