وفي حج التمتّع إلى زوال يوم عرفة (١).

مكروهات الإحرام

يكره في الإحرام أُمور :

١ ـ الإحرام في ثوب أسود ، بل الأحوط ترك ذلك (٢). والأفضل الإحرام في ثوب أبيض (٣).

٢ ـ النوم على الفراش الأصفر ، وعلى الوسادة الصفراء (٤).

٣ ـ الإحرام في الثياب الوسخة ، ولو وسخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرماً (٥) ولا بأس بتبديلها.


(١) ويشهد له جملة من الأخبار وظاهرها وجوب القطع حينئذ (١).

(٢) للنهي عنه في موثق الحسين بن المختار (٢) المحمول على الكراهة بقرينة التكفين فيه ، وبذهاب المشهور على الخلاف ، ولو كان حراماً لظهر وبان في أمثال هذه المسائل التي يكثر الابتلاء بها.

(٣) قد تضافرت الأخبار بالأمر بلبس الثياب البيض وكونها خير الثياب وأحسنها وأطيبها وأطهرها (٣).

(٤) يدل على ذلك خبر المعلى بن خنيس وخبر أبي بصير (٤).

(٥) يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم (٥) وأمّا التبديل فلا يشمله النهي.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٩١ / أبواب الإحرام ب ٤٤.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٥٨ / أبواب الإحرام ب ٢٦.

(٣) الوسائل ٥ : ٢٦ / أبواب أحكام الملابس ب ١٤.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٥٧ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٨.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤٧٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ١.

۵۰۰