مسألة ٤١٣ : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدّم الطّواف وصلاته والسّعي على الوقوفين ، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد (١).

مسألة ٤١٤ : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطّواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها ، لزمته الاستنابة للطواف ثم السّعي بنفسه بعد طواف النائب (٢).

مسألة ٤١٥ : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط. والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه ولكن لا يجوز له شي‌ء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع (٣).


(١) قد قدّمنا حكم هذه المسألة فلا نعيد ، وقد عرفت من أن تقديم طواف النساء مختص بالخائف على نفسه من دخول مكة وأمّا غيره فلا يجوز له التقديم.

(٢) المستفاد من النصوص الواردة في الطّواف (١) أن الطّواف له مراتب ثلاث لا ينتقل الفرض إلى المرتبة اللّاحقة إلّا بعد العجز عن السابقة ، الاولى : أن يطوف المكلف بنفسه مباشرة. الثانية : أن يطاف به بأن يحمله الإنسان فيطاف به. الثالث : أن يستنيب شخصاً ليطوف عنه ، ومن مصاديق ذلك المرأة الحائض التي لم يتيسر لها الطّواف ، فان تمكنت من البقاء في مكة إلى آخر ذي الحجة وجب عليها البقاء لتطوف بنفسها ، وإن لم تتمكن من البقاء فاللازم عليها الاستنابة. وأمّا الطّواف بها فلا يمكن أيضاً لعدم جواز دخولها المسجد ، وأمّا السعي فحيث لا تعتبر فيه الطهارة فالواجب عليها السعي بنفسها بعد طواف النائب.

(٣) مواطن التحلّل ثلاثة :

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٨٩ / أبواب الطّواف ب ٤٧ ، ٤٩.

۵۰۰