في شدّتي ورخائي (١).

٦ ـ أن يكون ثوباه للإحرام من القطن (٢).

٧ ـ أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر (٣).


(١) ذكره الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣١٢ في باب سياق مناسك الحج.

(٢) يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم‌السلام قال : «أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوبي كرسف» (١) والكرسف كقنفذ هو القطن.

(٣) على المشهور ، بل في الحدائق (٢) نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من النصوص :

منها : صحيح عبيد الله الحلبي قال : «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلّا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس» (٣).

ومنها : صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ليلاً أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهاراً؟ فقال : نهاراً ، قلت فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر» (٤) ونحوهما صحيحة أُخرى للحلبي (٥).

ومنها : صحيح معاوية بن عمار «واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير أني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس» (٦).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٩ / أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ٣ ، الكافي ٤ : ٣٣٩ / ١.

(٢) الحدائق ١٥ : ٢١.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٣٨ / أبواب الإحرام ب ١٥ ح ١.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٣٨ / أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٣.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٣٩ / أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٥.

(٦) الوسائل ١٢ : ٣٣٩ / أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٦.

۵۰۰