مسألة ٣٣١ : إذا كان في قراءة المصلي لحن ، فان لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطّواف وغيرها ، وأمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك ، فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بعدها بصلاة الطّواف حسب إمكانه ، وأن يصليها جماعة ويستنيب أيضاً (١).


(١) ما بينّاه من الأحكام هو حكم من يتمكن من الصلاة الصحيحة ، وأمّا من لا يتمكّن من ذلك ، كمن كان في قراءته لحن من حيث المادة أو الهيئة كالعجمي أو العربي الذي في لسانه لُكنة ، فصلاته محكومة بالصحة يعفى عنه اللحن ، وتدلّ عليه روايات :

منها : معتبرة السكوني قال عليه‌السلام : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة ، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه» (١).

ومنها : ما ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة «قد ترى من المحرم من العجم ، لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح» (٢).

ومنها : ما ورد من أن سين بلال شين (٣) ، فإنه يظهر من مجموع ذلك : أنّ كل أحد مكلّف بما يتمكّن من القراءة.

هذا فيما إذا لم يكن متمكِّناً من التعلّم ، وأمّا من كان متمكِّناً من التعلّم وتحسين القراءة فيجب عليه التعلّم بالنسبة إلى ركعتي الطّواف كما هو الحال في الصلوات اليومية.

ولو أهمل وتسامح حتى ضاق الوقت فلا ينبغي الشك في عدم سقوط الصلاة عنه بل لا بدّ له من الإتيان بالصلاة ومحتملاته ثلاثة :

الأوّل : أن يأتي بالناقص وبالملحون كغير المتمكّن.

الثاني : أن يستنيب كالمعذور مثل المريض والكسير ، وإن كان العذر في المقام اختيارياً.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٣٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٩ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ١٣٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٩ ح ٢.

(٣) المستدرك ٤ : ٢٧٨ / أبواب قراءة القرآن ب ٢٣ ح ٣.

۵۰۰