مسألة ٣٤٦ : إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات ، فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل ، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً ، وإن كان الأولى العدول إلى حج الإفراد وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. وأمّا إذا كان النقص نسياناً ، فان كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج. وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده ، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو التمام. وأمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام ، ومع التعسر يستنيب لذلك (١).


في خصوص هذه الصورة ، فلا مانع من التقييد والتخصيص في مورد خاص حسب التعبّد الشرعي ، وكذلك البدأة من المروة والختم بالصفا وإن لم يكن جائزاً في نفسه ولكن لا مانع من جواز ذلك في خصوص هذا المورد.

وبالجملة : الرواية صحيحة السند وواضحة الدلالة ، عمل بها الأصحاب فلا مانع من الالتزام بمضمونها. نعم ، مورد الصحيحة زيادة شوط واحد لا زيادة أزيد من شوط واحد ، وحيث إن الحكم على خلاف القاعدة نقتصر على موردها ، فلو زاد شوطين أو أكثر لا يستحب له التكميل إلى أربعة أشواط.

والعجب من صاحب الحدائق فإنه لا يعوّل على الاستحسانات والاستبعادات بعد النص خصوصاً إذا كان صحيحاً ، كيف استشكل في ذلك.

(١) إذا نقص من السعي عمداً من دون فرق بين العالم والجاهل بالحكم ، كما إذا تخيل أنّ الواجب مثلاً خمسة أشواط ولم يلتفت إليه إلى أن فات زمان التدارك فلا محالة يفسد حجّه ، فإنّه داخل في من ترك السعي عمداً برأسه ، إذ لا دليل على

۵۰۰