التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع ، ومعناه أخذ شي‌ء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير (١).


ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين الطّواف والسعي ، ولكن الشيخ النائيني قدس‌سره جزم بالبطلان في الطّواف واحتاط في السعي (١) ولم يظهر الفرق بين المقام وبين الطّواف.

وأمّا اللباس إذا كان ساتراً فيفرق بين الطّواف والسعي ونلتزم بالبطلان في الطّواف دون السعي ، وذلك لأن الطّواف يعتبر فيه الستر ، والساتر إذا كان حراماً لا يكون قيداً للمأمور به ، فاذا كان الطّواف واجباً فلم يأت بالواجب ، لأن الطّواف مقيد بالساتر المباح فلم يأت بالمأمور به على وجهه.

وأمّا السعي فلا يعتبر فيه الستر فحكم الساتر حكم غير الساتر إلّا إذا قلنا بالسراية فلا فرق بين الساتر وغيره ، وإلّا فلا نقول بالبطلان مطلقاً.

(١) لا ريب ولا خلاف في وجوبه ، وتدل عليه نصوص مستفيضة :

منها : الروايات البيانية الواردة في كيفية الحج كصحيحة معاوية بن عمار (٢).

ومنها : الروايات الواردة في التقصير (٣) فأصل الوجوب ممّا لا إشكال فيه ، وبه يحل له كل شي‌ء حرم عليه بالإحرام إلّا الصيد ، لأنه لم يحرم من جهة الإحرام وإنما يحرم عليه الصيد للدخول في الحرم.

__________________

(١) دليل الناسك (المتن) : ٢٤٨ ، ٢٩٩.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٢٠ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٨.

(٣) الوسائل ١٣ : ٥٠٥ / أبواب التقصير ب ١.

۵۰۰