مسألة ٣٥٦ : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، أمّا الحلق ففيه تفصيل ، وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر ، وأمّا بعده فالأحوط أن لا يحلق ، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد (١).


(١) إذا فرغ المتمتع عن أعمال العمرة وقصّر يحل له كل شي‌ء حرم عليه لأجل الإحرام ، بل يحل له حتى الصيد في غير الحرم ، إنما الكلام في الحلق ، فالمشهور والمعروف جوازه بعد التقصير ، وإنما يستحب له التوفير ، ونسب إلى بعض المحدثين تحريمه وقال : إنه يحل له بالتقصير كل ما حرم عليه بالإحرام إلّا الحلق ، والظاهر حرمة الحلق كما نسب إلى بعض ، واستشكل الشيخ النائيني فيه وقال قدس‌سره : يحلّ له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه على إشكال في حلق جميع الرأس (١).

ولعل منشأ الاشكال معروفية الجواز وإلّا فمقتضى النص الحرمة ، والعمدة في ذلك صحيحتان :

الأُولى : صحيحة معاوية بن عمار قال عليه‌السلام : «ثم قصّر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وابق منها لحجك ، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء يحل منه المحرم وأحرمت منه» (٢) وقوله : «فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء» يراد به غير الحلق لقوله : «وابق منها لحجك».

وبالجملة : لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم جواز الحلق وأنه يلزم عليه الإبقاء للحج.

وأوضح من ذلك : الصحيحة الثانية لجميل فقد سأل أبا عبد الله عليه‌السلام «عن متمتع حلق رأسه بمكة ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء ، وإن تعمّد ذاك في أوّل

__________________

(١) دليل الناسك (المتن) : ٣٠٥.

(٢) الوسائل ١٣ : ٥٠٣ / أبواب التقصير ب ١ ح ١.

۵۰۰