مسألة ٤٠٨ : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها (١).


لأن الصيد الحرمي لم يحدد باليوم الثالث عشر بل هو محرم ما دام كان في الحرم ، وفي صحيحة حماد «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿... لِمَنِ اتَّقى فقال : اتقى الصيد» (١) فان النفر الثاني للناس هو اليوم الثالث عشر.

فتحصل : أنه بملاحظة هذه الروايات تبقى حرمة الصيد الإحرامي إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر ، ولكن حيث لا قائل بمضمون هذه الروايات ، حتى أن صاحب الجواهر قال لم نجد أحداً أفتى بذلك من أصحابنا ، بل ولا من ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك ، فلذا يكون الحكم بالحرمة وعدم التحلل منه إلى الظهر من اليوم الثالث عشر مبنياً على الاحتياط كما صرحنا بذلك في المسألة ٤٢٥.

(١) يقع البحث تارة : في الناسي ، وأُخرى : في الجاهل ، وثالثة : في العالم العامد.

أمّا الناسي : فوظيفته أن يرجع إلى منى ويقصِّر أو يحلق فيها ، لصحيح الحلبي ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً» (٢) وتشير هذه الصحيحة إلى أن إلقاء الشعر لا بد أن يكون بمنى ، والمراد من إلقاء الشعر حلقه أو قصره هناك ، فإن الإلقاء بمعنى الفصل والنزع ، ومنه ألقى ثوبه أي نزعه عن جسده.

وأمّا الجاهل : فلم يذكر إلّا في رواية أبي بصير (٣) ولكنها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة إلّا أنه يجري عليه حكم الناسي للجزم بعدم الفرق بين الجهل والنسيان ، ولا نحتمل

__________________

(١) الوسائل ١٤ : ٢٨٠ / أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٣.

(٢) ٣) الوسائل ١٤ : ٢١٨ / أبواب الحلق ب ٥ ح ١ ، ٤.

۵۰۰