مسألة ٣٠٧ : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ، فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته ، وإن لم تَفُت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطّواف ثمّ إعادته (١).


فرض بناء الحائط على نحو التسنيم ، وإن كان الغالب في عمارة الجدران والحيطان هو المساواة والمحاذاة ولو كان متفاوتاً فيسير جدّاً.

وأشدّ من ذلك إشكالاً ما ذكره الأُستاذ النائيني في مناسكه من أنّ الأولى أن لا يصل أصابع قدمه بأساس الحِجر (١) ، فإنّ الأصابع إنّما تمس ما هو خارج عن الحِجر لأنّ الطرف الظاهر الأسفل من الحائط خارج من الحِجر ، فلا مانع من ذلك أصلاً حتّى لو فرضنا أنّ الواجب جعل الحِجر مطافاً.

هذا كلّه بالنسبة إلى خروج الطائف عن المطاف ودخوله إلى الكعبة أو الشاذروان أو الحِجر ، وأمّا خروجه عن المطاف إلى الخارج فذكره في المسألة الآتية.

(١) المشهور بين الفقهاء أنّه لو خرج الطائف من المطاف إلى الخارج عن غير عذر ، فان كان قبل التجاوز من النصف يبطل طوافه ، وإن كان بعد التجاوز من النصف يبني على طوافه ويرجع ويأتي ببقية الأشواط.

وتفصيل الكلام يقع في مسائل ثلاث :

الاولى : الخروج قبل النصف مع فوات الموالاة العرفية ، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في البطلان ، لأنّ الطّواف عمل واحد يعتبر فيه الموالاة بين أجزائه ، وإلّا فلا يلحق الجزء اللّاحق بالجزء السابق.

ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر : صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل طاف شوطاً أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة ، قال : إن كان

__________________

(١) دليل الناسك (المتن) : ٢٥٢.

۵۰۰