مسألة ٣٦٧ : يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف (١).

مسألة ٣٦٨ : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلّا أنه ليس من الأركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه ، نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه. فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة (٢).


(١) الجهة الرابعة : أن الواجب من الوقوف هي الحصة الاختيارية ، فلا بدّ من صدوره عن قصد واختيار ، وقد ذكرنا في بحث التعبّدي والتوصّلي من مباحث علم الأُصول (١) أن ما وجب على المكلف لا بد من صدوره عنه بالاختيار حتى إذا كان توصلياً فضلاً عما إذا كان عباديا ، وإلّا فلا يصح استناد الفعل إليه ، فلو وقف غافلاً في تمام المدّة أو نام أو غشي عليه في جميع الوقت من الزوال إلى الغروب فان الوقوف منه لم يتحقق.

نعم ، لو أفاق أو انتبه في بعض الوقت اجتزأ به ، لأن الواجب الركني الذي يفسد الحج بتركه هو مسمى الوقوف لإتمام الوقت ، فإن الزائد عن المسمى وإن كان واجباً مستقلا يأثم بتركه عمداً ولكن لا يفسد الحج بتركه.

(٢) يقع الكلام في مبدأ الوقوف بعرفات ومنتهاه ، أمّا المنتهي : فلا خلاف في أنه يجب الوقوف إلى الغروب ، وأمّا الروايات ففي بعضها ورد غروب الشمس وفي بعضها إلى أن وقع القرص قرص الشمس وفي بعضها إذا ذهبت الحمرة من ها هنا ، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (٢) وجميع ذلك يرجع إلى معنى واحد كما ذكرنا ذلك في باب أوقات الصلاة (٣) وهو استتار القرص

__________________

(١) راجع محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٣٩ وما بَعدها.

(٢) الوسائل ١٣ : ٥٥٧ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢ ، ٢٣.

(٣) في أوقات اليومية والنوافل ذيل المسألة [١١٨٠].

۵۰۰